المادة 8
الامتياز مؤقت وقابل للفسخ، وه و شخصي وغير قابل للتنازل عنه، ولا يمك ن أن يك ون موضوع كراء للغير وإلا وقع تحت طائلة الفسخ.
يمكن أن يفسخ الامتياز حسب الشروط المحددة بدفتر الشروط النموذجي، في حالات عدم احترام أحكام قرار منح الامتياز أو أحكام دفتر الشروط الخاص.
المادّ ة 9 : يتعين على صاحب الامتياز تخليص مختلف الأتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمستحقة لغرض استعمال الأملاك العمومية للمياه بواسطة تجهيزات استخراج المياه.
يتم دفع المبالغ المستحقة على صاحب الامتياز حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال.