الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بإنجاز الحفريات
المادة 8
يتعين عل صاحب الامتياز احترام الأحكام العامة المطبقة في مجال إنجاز الحفر وكذا الأحكام الخاصة الآتية : * بالنسبة لأشغال الحفر :
- استعمال طريقة (جهاز دوار للطمي) بقطر يقدر ب ..............، مع عازل منتظم بانحراف أقصى لا يفوق درجة واحدة (1) في (100) متر من العمق،
- ضمان كتامة المستنقع بواسطة خزان من البوليتلين،
- منع معالجة الطمي بواسطة مواد ملوثة،
- استعال التطمية، في حال الضياع الجزئي أو الكلي للسيلان بعد موافقة السلطة المانحة الامتياز،
- استعمال طمي منحل بيولوجيا على مستوى المياه الجوفية،
- إنجاز وأداء صورة بالرسم الكهربائي لكل طور (مقاومية وأشعة - غاما، جهاز قياس القطر، مقياس الحرارة، .)CBL *بالنسبة لأشغال التنبيب والتمليط :
- إنجاز على الأقل طور الخراطة قبل إنزال عمود التنبيب،
- وضع سدادة من الإسمنت في العمق قبل إنزال الأنبوب،
- إنزال الأنابيب بواسطة ضابط محوري لكل أنبوب،
- وضع حلقة ذات رأس كروي غير قابل للرجوع لكل عمود تنبيب،
- إنجاز تمليط تحت الضغط بواسطة صور رسم كهربائي CBL بعد كل تمليط،
- تغطية الطبقات المتقاطعة التي لم يتم جلبها بالأنابيب والتمليط لتجنب اتصالها ببعضها. * بالنسبة لتطور وتجارب الضخ :
- يجب أن يفرغ البئر بعد استعمال حمض الفوسفات ال مكثف وحمض ك لوريدريك بمقياس بومي °22 درجة لحذف القشرة وإنعاش الطبقة،
- إنجاز التجارب عن طريق الضخ بالهواء الصاعد لمدة أدناها 72 ساعة وبتدفق أقصى للحفر غير المتدفقة وبالضخ للحفر المتدفقة بتدفق حر،
- دفع المياه بالضخ بعيدا عن الحفر بقنوات على السطح.
المادّ ة 9 : يتعين على صاحب الامتياز السماح للسلطة المانحة الامتياز القيام بمراقبة المطابقة قبل تشغيل الحفر أو الحفريات موضوع الامتياز.
في حال ملاحظة عدم مطابقة الحفريات والتجهيزات، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة الامتياز قصد تدارك الأمر قبل استغلالها.
تكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري.