مرسوم تنفيذي رقم 10-318
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باستغلال الحفريات
المادة 14
يتعين على صاحب الامتياز إعلام السلطة المانحة الامتياز عن كل توقف مؤقت لاستغلال الحفر أو الحفريات لا سيما في حال تدهور التجهيزات.