مرسوم تنفيذي رقم 10-317
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
المادة 8
تكون المخابر المؤهلة للقيام بتحاليل عين ات المياه هي تلك ال معتمدة طبقا للتن ظيم المعمول به.