مرسوم تنفيذي رقم 10-317
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-317 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي يتم فيها استخراج عينات الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحاليلها.