المادة 6
يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط موجود داخل محيط الحماية من المنشآت و/أو البنايات داخل محيط حماية إقامة شأنه أن يشكل الدولة للساحل.
عائقا أو خطرا على أمن وسلامة إقامة الدولة للساحل، موضوع تحويل أو ترحيل أو تعديل للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أو هدم طبقا المادّة 10 : يمكن أن يمنع في المناطق الحساسة الواقعة داخل محيط الحماية ما يأتي :
- تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- ممارسة نشاطات الصيد البحري والسباحة التحتمائية (الغوص في أعماق البحر) والرياضات البحرية، والتحليق فوق محيط الحماية بواسطة المظلات أو البالونات،
- ممارسة أي نشاط يشكل خطرا على أمن إقامة الدولة للساحل وسلامتها،
- رسوّ المراكب البحرية.
ويقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل بحكم موقعه أو طبيعة النشاطات الممارسة فيه، أهمية خاصة بالنسبة إلى أمن إقامة الدولة للساحل وسلامتها.
وتحدد المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر بالتشاور مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل ومصالح الأمن المعنية.