مرسوم تنفيذي رقم 10-316
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-316 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر
المادة 4
يتم إعداد مخطط لأمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع المدير العام لإقامة وتخضع هذه النشاطات لرقابة المصالح التقنية الدولة للساحل وكذا المصالح المعنية.
والأمنية المعنية تحت سلطة والي ولاية الجزائر بالتنسيق مع المدير العام لإقامة الدولة للساحل.