المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 15.190.000 11.190.000 المجموع ....... 15.190.000 11.190.000 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 1.140.000 1.140.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.600.000 2.600.000
- التربية والتكوين 800.000 800.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 5.350.000 5.350.000
- دعم الحصول على سكن 800.000 800.000
- المخططات البلدية للتنمية 500.000 500.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) 4.000.000 - المجموع ...... 15.190.000 11.190.000