المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع ق دره خمسة عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 15.190.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 11.190.000.000( دج) مق يدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سن ة 2010 اعتماد دفع قدره خمسة عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 15.190.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 11.190.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.