مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.