الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
وتكلف في هذا الإطار، لا سيما بما يأتي :
- تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين المنتمين لمختلف الأسلاك الخاصة بإدارة السجون والموظفين الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة العدل،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات بعنوان إدارة السجون،
- إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.
يمكن المدرسة، زيادة على ذلك، تنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.