مرسوم تنفيذي رقم 10-312
· ج.ر عدد 76 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثالث — حقوق وواجبات المتربصين
المادة 33
يت قاضى المت ربص منحة يقدر مبلغها ب 80 % من الأجر القاعدي للموظف المتربص المقابل للرتبة المرشح للالتحاق بها.