مرسوم تنفيذي رقم 10-311
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19
المادة 3
تضمن المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت المائية تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
السباحة،
- كرة الماء، الغطس، السباحة الإيقاعية الملاحة الشراعية التزحلق فوق الماء، الغوص البحري، الصيد الرياضي بحبس التنفس، السباحة بالزعانف الإنقاذ.