المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-300 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م
"المادة الأولى: تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البويرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي للبويرة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبويرة واختصاصها، كما يأتي :
معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية معهد العلوم".