المادة الأولى
تعدل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة، كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة، كلية الطب".