الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
يتم التوظيف والترقية في أسلاك المهندسين والمفتشين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات وشهادات في أحد التخصصات الآتية :
بعنوان شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري :
- أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية،
- العلوم التجارية والمحاسبية،
- علوم التسيير،
- التشريع العقاري،
- القانون العقاري.
بعنوان شعبة مسح الأراضي :
- مسح الأراضي،
- علوم الأرض،
- الطبوغرافيا،
- التخطيط المتري،
- علم الخرائط،
- التصوير الضوئي،
- الجغرافيا،
- علوم مساحة الأرض،
- علوم الهندسة.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.