الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 85
تل غى جم يع الأح ك ام المخالف ة لهذا المرسوم، لا سيم ا تلك المتعلقة بشعبتي " أملاك الدولة والحفظ العقاري و" مسح الأراضي " المحددة ب م وجب ال م رسوم التن في ذي رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع للمنصب العالي بعنوان شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم.
المادّ ة 86 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008