الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
تمنح للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، المدعوين للقيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة والتقييم، بطاقة تفويض الوظيفة يتعين عليهم استظهارها بمناسبة أداء مهامهم.
و يؤدون أمام مجلس القضاء المختص إقليميا اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
و يثبت ذلك مجانا، وكتابيا، كاتب الضبط بمجلس القضاء الذي عاين إتمام الإجراء.
لا تجدد اليمين مادام الموظف في الخدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.
غير أنه في حالات التوقف المؤقت عن الوظيفة، يجري سحب بطاقة تفويض الوظيفة. وترد عند استئناف الخدمة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و في حالة التوقف النهائي عن الوظيفة، ترد بطاقة تفويض الوظيفة إجباريا إلى الإدارة المعنية.
تحدد شروط وكيفيات إعداد هذه البطاقة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.