الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الثاني — سلك مفتشي مسح الأراضي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 70
يك ل ف مفتشو مسح الأراضي، لا سيما بما يأتي:
- إنجاز كل العمليات المرتبطة بمجال نشاطهم، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- المشاركة في نشاطات التنسيق والمراقبة وتنفيذ الأعمال التقنية المرتبطة بتأسيس مسح الأراضي العام والعمليات الطبوغرافية وعمليات التصوير الضوئي والحفاظ على ذلك،
- السهر على تسيير وحفظ الوثائق والأرشيف.