مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الأول — سلك مهندسي مسح الأراضي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 65
يدمج في رتبة مهندس مسح الأراضي:
1 - المهندسون التطبيقيون لمسح الأراضي، المرسمون والمتربصون،
2 - مفتشو مسح الأراضي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.