الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الأول — سلك مهندسي مسح الأراضي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 64
يرقى بصفة مهندس رئيس مسح الأراضي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مهندسو الأقسام لمسح الأراضي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الأقسام لمسح الأراضي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م