الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الأول — سلك مهندسي مسح الأراضي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 55
زيادة على المهام الموكلة لمهندسي مسح الأراضي، يقوم المهندسون الرئيسيون لمسح الأراضي بإعداد وإنجاز جميع النشاطات الضرورية لتأسيس مسح الأراضي العام وإنجاز المشاريع الطبوغرافية والتصوير الضوئي. ويوجهون ويراقبون أعمال مهندسي مسح الأراضي والمفتشين ومراقبي مسح الأراضي. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م ويكلفون بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- المساهمة في تنصيب الفروع المكتملة للإنتاج بإدراج التجهيزات المعلوماتية وبرامج الإعلام الآلي ونقل المعلومات وحفظها،
- القيام بمهام التفتيش،
- القيام بمراقبة أشغال مكاتب الدراسات الطبوغرافية المرتبطة بالعقار المنجزة لحساب الإدارات العمومية،
- المساهمة في أنشطة التكوين المتواصل.