الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي" › الفصل الأول — سلك مهندسي مسح الأراضي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 54
يشارك مهندسو مسح الأراضي في تنفيذ مختلف أشغال الدراسات وإنجاز الأنشطة التقنية ذات الصلة بتأسيس مسح الأراضي والمحافظة عليه والأشغال الطبوغرافية والتصوير الضوئي.
ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- القيام بأشغال التجهيز وضبط الصور الفضائية وصور الأقمار الصناعية ومراقبتها،
- إعداد الوثائق الضرورية لمطابقة البطاقية العقارية ومسح الأراضي،
- مراجعة وثائق المسح والأشغال الطبوغرافية المرتبطة بالعقار.