مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " مسح الأراضي"
المادة 52
تشتمل شعبة مسح الأراضي على الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي مسح الأراضي،
- سلك مفتشي مسح الأراضي،
- سلك مراقبي مسح الأراضي،
- سلك أعوان المعاينة لمسح الأراضي.