الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 46
يدمج في رتبة عون معاينة :
1 - أعوان المعاينة، شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة الموجودون في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.