الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
زيادة على المهام الموكلة لمفتشي الأقسام، يكلف المفتشون الرؤساء لا سيما بما يأتي :
- تصميم وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- إنجاز مختلف الدراسات والتلاخيص التي من شأنها تحسين تسيير المصالح وتنظيمها،
- دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقدمة من مختلف الدوائر الوزارية والتي لها أثر في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
- المساهمة في أنشطة التكوين.