الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
زيادة على المهام الموكلة للمفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون، لا سيما بما يأتي:
- أعمال الخبرة والتقييم العقاري للأملاك التابعة للدولة،
- مراقبة استعمال الأملاك التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة،
- تنفيذ إجراءات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين البطاقية العقارية. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفي هذا الإطار يجب عليهم التكفل :
بعنوان أملاك الدولة :
- تنفيذ طرق مراقبة الأملاك العامة للدولة وتثمين الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق التصرف في الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق اقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- تحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة،
- مسك المحاسبة،
- متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات.
بعنوان الحفظ العقاري :
- مسك البطاقية العقارية،
- تنفيذ إجراء الإشهار،
- إعداد وتسليم الدفتر العقاري،
- تسليم المعلومات،
- تسليم سندات الملكية في المناطق غير الممسوحة،
- تحصيل الحقوق والرسوم،
- مسك المحاسبة.