الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
زيادة على المهام الموكلة للمفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون، لا سيما بما يأتي:
- أعمال الخبرة والتقييم العقاري للأملاك التابعة للدولة،
- مراقبة استعمال الأملاك التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة،
- تنفيذ إجراءات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين البطاقية العقارية. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وفي هذا الإطار يجب عليهم التكفل :
بعنوان أملاك الدولة :
- تنفيذ طرق مراقبة الأملاك العامة للدولة وتثمين الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق التصرف في الأملاك الخاصة للدولة،
- تنفيذ طرق اقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- تحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة،
- مسك المحاسبة،
- متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات.
بعنوان الحفظ العقاري :
- مسك البطاقية العقارية،
- تنفيذ إجراء الإشهار،
- إعداد وتسليم الدفتر العقاري،
- تسليم المعلومات،
- تسليم سندات الملكية في المناطق غير الممسوحة،
- تحصيل الحقوق والرسوم،
- مسك المحاسبة.
المادّ ة 23 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئ ي سي ين، يك لف الم ف تشون المركزيون. لا سيما بما يأتي:
بعنوان أملاك الدولة :
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي:
أ - أنشطة وإجراءات تنفيذ طرق تسيير الأملاك الخاصة للدولة وتلك المتعلقة بمراقبة الأملاك العامة للدولة،
ب - الأنشطة المرتبطة بإجراءات تنفيذ طرق تسيير التصرف في الأملاك الخاصة للدولة واقتناء الأملاك من طرف الدولة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بتسيير أملاك الدولة،
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح أملاك الدولة،
- دراسة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- المساهمة في أنشطة التكوين.
بعنوان الحفظ العقاري :
- الاضطلاع بمهام مراقبة تسيير مصالح الحفظ العقاري، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- التكفل بدراسة الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين أو أية مصلحة أخرى،
- ضمان متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات،
- القيام بتوزيع مختلف النصوص وإعداد التعليمات المرتبطة بأنشطة الحفظ العقاري،
- المساهمة في أنشطة التكوين.
المادّ ة 24 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين المركزيين، يكلف مفتشو الأقسام لا سيما بما يأتي:
- المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة بالأنشطة المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- المساهمة في مراقبة التسيير الإداري والمحاسبي لمفتشية أملاك الدولة والمحافظة العقارية،
- إنجاز كل دراسة وتلخيص من شأنهما تحسين آليات التسيير والرقابة في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري، أو تنظيم وسير المصالح،
- المساهمة في تسيير المنازعات المرتبطة بأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- المساهمة في أنشطة التكوين المتواصل لفائدة أعوان أملاك الدولة والحفظ العقاري.