الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "أملاك الدولة والحفظ العقاري" › الفصل الأول — سلك المفتشين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف المفتشون لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل تحقيق يرتبط بميدان عملهم، وإجراء الخبرات وتقييم العقارات التابعة لأملاك الدولة وكذا تلك التي يتم شراؤها أو استئجارها من طرف الإدارات العمومية التابعة للدولة،
- إجراء عمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري للعقارات الممسوحة وتحيين البطاقية العقارية،
- تنفيذ عمليات تثمير العقارات التابعة لأملاك الدولة،
- استكشاف العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار إنشاء ومسك الجرد العام،
- المسك المنتظم للوثائق والكتابات المحاسبية،
- تحضير وإنجاز بيوع المنقولات،
- تحديد الوعاء وتحصيل منتوجات ومداخيل أملاك الدولة.