الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 18
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك التي سبق إحداث ها ب موجب المرس وم التن فيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.