الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 15
يمكن إدماج وترسيم وإعادة تصنيف الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التي يحكمها المرس وم التنفي ذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموجودين في حالة خدمة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، ابتداء من أول يناير سنة .2010