مرسوم تنفيذي رقم 10-300
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
يدمج الموظفون الذين ينتمون للأسلاك والرتب الخاصة بشعب الإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.