المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- السد :
- الصنف : من النوع الصخري ومغطى بالإسمنت المسلح،
- العلوّ الأقصى : 60 م،
- الطول عند القمة : 425 م،
- العرض عند القمة : 10 م.
- مفرغ الفيضانات :
- الطول الأقصى : 53 م،
- الكمية المفرغة : 638 م 3 / ثانية.
- برج مأخذ المياه :
- 4 مستويات مأخذ المياه : 552 م، 541 م، 530 م و 519 م.
- مفرغ القعر.
- نفق محول.
- حوض تخفيف الضغط.
- الحاجز :
- المستوى العادي للحاجز : 555 م.
- حجم الأشغال :
- الحفريات فوق الأرض : 680.000 م 3،
- الحفريات تحت الأرض : 12.000 م 3، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الردوم : 1.320.000 م 3،
- الصخور الوقائية : 244.000 م 3،
- الخرسانة : 58.000 م 3،
- الحفر والحقن : 11.035 مل.