مرسوم تنفيذي رقم 10-30 · ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-30 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.