الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › القسم الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
تط ب يقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1)