الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 82
يعين مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب من بين:
الأسلاك الرتب مفتش الضرائب مفتش رئيسي للضرائب مفتشو الضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش قسم للضرائب مفتش رئيس للضرائب مراقبو الضرائب مراقب الضرائب أعوان معاينة عون معاينة محلل جبائي محلل جبائي رئيسي المحللون الجبائيون محلل جبائي مركزي محلل جبائي رئيس المبرمجون الجبائيون مبرمج جبائي
1 - مفتشي الضرائب الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.