مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 76
يكلف مسؤولو الصناديق الذين هم في الخدمة على مستوى مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب بما يأتي : / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- تنسيق نشاطات أمناء الصندوق وتنشيطها،
- القيام بتموين وتخليص فوائض الصندوق،
- ضمان إنهاء كتابة الصندوق وإعداد محاضر الصناديق،
- مراقبة صناديق المنصب المحاسبي.