مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 73
يكلف محققو المحاسبة و/أو التقييم الذين هم في الخدمة على مستوى المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات والمصالح الخارجية للإدارة الجبائية بما يأتي :
- القيام بإنجاز برنامج تحقيق المحاسبة المسند إلى فرقتهم،
- القيام بكل أعمال البحث التي تسمح بأحسن إلمام بالمادة الخاضعة للضريبة في إطار برامج المراقبة الجبائية وإعادة تقييم المعاملات العقارية،
- تنفيذ أشغال التقييم.