الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
يتم التوظي ف والترقية ف ي سلك مفتشي الض رائب من بين المترشح ين الحائزين الإجازات والشهادات في التخصصات الآتية :
- علوم اقتصادية،
- علوم قانونية وإدارية،
- علوم تجارية،
- مالية ومحاسبة.
يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.