الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الخامس — سلك المحللين الجبائيين › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 60
يرقى بصفة محلل جبائي رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المحللون الجبائيون المركزيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختي ار، وبعد التسج يل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغ لها، المح للون الجبائيون المركزيون الذين يثبت ون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م