الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يزود الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، ببطاقة تفويض الوظيفة يمنحها وزير المالية، وهم ملزمون باستظهارها أثناء أداء وظائفهم.
قبل بداية تأدية مهامهم يؤدون أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية، اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
ويثبت ذلك مجانا وكتابيا، كاتب الضبط على بطاقة الانتداب، ولا يتم تجديد القسم ما لم يكن هناك انقطاع نهائي عن الخدمة مهما كانت الرتب المتتالية المشغولة من طرف الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم والصلاحيات التي أوكلت لهم بصفة متتالية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إن الموظفين الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عن الوظيفة، نتيجة عطلة لمدة طويلة أو انتداب أو إحالة على الاستيداع، أو وضعية خارج الإطار، ليسوا ملزمين بتجديد اليمين.
تسحب بطاقة تفويض الوظيفة في حالة الانقطاع المؤقت عن الوظيفة وتسترجع بعد استئناف العمل.