الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الخامس — سلك المحللين الجبائيين › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
يوظف المحللون الجبائيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.