الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الخامس — سلك المحللين الجبائيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 53
زيادة على المهام الموكلة إلى المحللين الجبائيين المركزيين، يكلف المحللون الجبائيون الرؤساء لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في تحديد استراتيجية أنظمة الإعلام الآلي للإدارة الجبائية،
- تنسيق المشاريع الخاصة بنظام المعلومات،
- ضمان واجهة التحاور مع المصالح المستعملة،
- المشاركة في تصور مخططات تكوين المستخدمين في مجال الإعلام الآلي.