الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة
المادة 44
يضم سلك أعوان المعاينة رتبة وحيدة :
- رتبة عون معاينة.
القسم الأول تحديد المهام المادّ ة 45 : يتعين على أعوان المعاينة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بأعمال الوعاء والتحصيل.
كما يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بأعمال التنفيذ المرتبطة بتأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- إجراء الإحصاء الدوري والمنتظم للخاضعين للضرائب،
- إعداد وثائق المتابعات وتبليغها وضمان تنفيذها.
القسم الثاني شروط التوظيف المادّ ة 46 : يوظف أعوان المعاينة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من وزير المالية.