الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الثاني — سلك مراقبي الضرائب › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 42
يوظف أو يرقى بصفة مراقب الضرائب:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين أتموا بنجاح تكوينا مدته سنتان (2) لدى مؤسسة تكوين متخصصة.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان المعاينة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة الذين يثبتون (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.