الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية › الفصل الأول — سلك مفتشي الضرائب › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يوظف أو يرقى بصفة مفتش الضرائب:
1 - عن ط ريق المس ابقة على أس اس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الضرائب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.