مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام عامة للإدماج
المادة 18
يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 16 و 17 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.