مرسوم تنفيذي رقم 10-299
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام عامة للإدماج
المادة 17
يمكن الموظفين الذين ينتمون للأسلاك والرتب الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه والذين هم بالخدمة بالإدارة الجبائية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم أن يدمجوا ويرسموا ويعاد ترتيبهم، بطلب منهم، في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص وهذا ابتداء من أوّل يناير سنة .2010