مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › القسم الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 9
بعد انقضاء فت رة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضع ون لتم ديد التربص مرة واح دة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار م سبق أو تعويض.