الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › القسم الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة (1) واحدة.