الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
يوظف ويرقى الموظفون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى ه ذه التعديلات نص ف النسب المحددة لأنم اط الت رقية عن طريق الامت حان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % م ن المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.